السيد محمد الحسيني الشيرازي
222
إيصال الطالب إلى المكاسب
وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة ، حتى سلطنة المطالبة بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الاملاك . ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة . ومما ذكرنا يظهر انه ليس للغاصب حبس العين ، إلى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره في التذكرة ،